الحر العاملي
129
وسائل الشيعة ( آل البيت )
حماد بن عثمان ، عن الحلبي نحوه ، إلى قوله ، فليأخذ رأس ماله وليرد الزيادة ( 2 ) ورواه الصدوق مرسلا إلى قوله : فيما يستأنف إلا أنه قال : بغيره فإنه له حلال طيب فليأكله ، وإن عرف منه شيئا معزولا أنه ربا ( 3 ) . ( 23303 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أتى رجل أبي ( عليه السلام ) ( 1 ) فقال : إني ورثت مالا وقد علمت أن صاحبه الذي ورثته منه قد كان يربى ، وقد عرف أن فيه ربا واستيقن ذلك وليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه ، وقد ( 2 ) سألت فقهاء أهل العراق وأهل الحجاز فقالوا : لا يحل أكله ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إن كنت تعلم بأن فيه مالا معروفا ربا وتعرف أهله فخذ رأس مالك ورد ما سوى ذلك ، وإن كان مختلطا فكله هنيئا فان المال مالك ، واجتنب ما كان يصنع صاحبه ، فان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قد وضع ما مضى من الربا وحرم عليهم ما بقي ، فمن جهل وسع له جهله حتى يعرفه فإذا عرف تحريمه حرم عليه ووجب ( 3 ) عليه فيه العقوبة إذا ركبه كما يجب على من يأكل الربا . ورواه الصدوق مرسلا نحوه ( 4 ) ورواه الشيخ أيضا بالاسناد الذي قبله ( 5 ) .
--> ( 2 ) التهذيب 7 : 16 / 69 . ( 3 ) الفقيه 3 : 175 / 787 . 3 - الكافي 5 : 145 / 5 . ( 1 ) التحية لم ترد في الكافي ، وفي التهذيب : أتى رجل إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) . ( 2 ) في نسخة : فقد ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) في نسخة : ووجبت ( هامش المخطوط ) . ( 4 ) الفقيه 3 : 175 / 789 . ( 5 ) التهذيب 7 : 16 / 70 .